المادة السابعة والستون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على من يملك اصولا تقع في حيازة المدين او محجوزة لديه تزويد الامين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب الى المحكمة لاسترداد تلك الاصول مرافقا له ما يثبت ملكيته لها، وللامين ان يبدي للمحكمة رايه في هذا الشان.