المادة السابعة والستون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يزاد ما يدفع الى المشترك او اي فرد من عائلته - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدة او معاشا شهريا مستحقا طبقا لنظام التامينات الاجتماعية السابق على النحو الاتي : 1 - اذا كانت العائدة او المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن (1.500) الف وخمسمائة ريال شهريا، يرفع الى هذا القدر. 2 - اذا كانت العائدة او المعاش الذي وزع - بعد وفاة المشترك - على افراد عائلته يقل عن (1.500) الف وخمسمائة ريال شهريا، يعاد تحديد انصبة افراد العائلة المستحقين على اساس رفع استحقاق مورثهم الى هذا القدر. 3 - اذا كان نصيب اي من افراد العائلة في العائدة او المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا، يرفع نصيبه الى هذا القدر، على الا يتجاوز مجموع انصبة افراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1.500) الف وخمسمائة ريال شهريا، او متوسط الاجر الذي قدرت على اساسه العائدة او المعاش المستحق للمشترك المتوفى ايهما اكثر دون اخلال بحكم الفقرة السابقة. 4- تنفذ احكام الفقرات السابقة ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النظام.