المادة السابعة والستون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى " صك الملكية "، فاذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع .. يسلم الى كل مالك صك ملكية باسماء جميع الملاك على الشيوع.