تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى " صك الملكية "، فاذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع .. يسلم الى كل مالك صك ملكية باسماء جميع الملاك على الشيوع.