المادة السابعة والستون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.