المادة السابعة والستون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاكشاك والمشارف التي تعمل في البيوت المتلاصقة بعضها مع بعض يجب ان يكون الفاصل بينهما لا يقل عن ثلاثة اذرع، وان حدث بين اصحابها نزاع في ذلك فيجب على كل منهما ان يبتعد عن الاخر مساحة ذراح ونصف.