المادة السابعة والستون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمكره طلب ابطال العقد اذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر. ٢\- اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمكره طلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالاكراه او كان من المفترض ان يعلم به.