المادة السبعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن اذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.