المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولا عن اي هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من نفع ترتب على ذلك الهلاك او التلف. ٢\- الحائز سيئ النية مسؤول عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، الا اذا اثبت ان الشيء كان سيهلك او يتلف ولو كان تحت يد مالكه.