تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد واجوبته عن الاسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالاضافة الى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من النظام - اسم المترجم ان وجد وكل من حضر من اطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.