68
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 68 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد واجوبته عن الاسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالاضافة الى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من النظام - اسم المترجم ان وجد وكل من حضر من اطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.