المادة الثامنة والستون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار اعضائه. وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه.