المادة الثامنة والستون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد اجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم \- من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم \- عدم افشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.