تعد اجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم - عدم افشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.