المادة الثامنة والستون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يثبت نسب الولد الى ابيه اذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح او بعد انتهائه قبل انقضاء مدة اكثر الحمل، ما لم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين. ٢\- مدة اكثر الحمل (عشرة) اشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.