١\- يعد الامين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة اليه وفقا لما تحدده اللائحة، ويقدمها الى المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب ان تتضمن القائمة ما ياتي: ا\- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته. ب\- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة اليهم وتقديرا لقيمة الاصول محل هذه الضمانات. ج\- الديون القابلة للمقاصة. د\- توصيته بشان كل مطالبة مقدمة اليه بالقبول او الرفض او العرض على خبير. ه\- ما تحدده اللائحة. ٢\- على الامين خلال (خمسة) ايام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات الى المحكمة ان يبلغ الدائن الذي اوصي برفض مطالبته او بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم الى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فان رات المحكمة قبول المطالبة او جزء منها ادرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت. ٣\- للمحكمة \-بناء على طلب الامين\- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة اذا دعت الحاجة لذلك. ٤\- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.