المادة الثامنة والستون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان محل التنفيذ فعلا او امتناعا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة ايام من تكليفه بذلك وفقا لاحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الامر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من اجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ ان يقوم به المدين بنفسه.