**انتخاب اعضاء مجلس الادارة:** ١\- تنتخب الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس ادارة الشركة، ويشترط في جميع الاحوال ان يكون اعضاء مجلس الادارة اشخاصا من ذوي الصفة الطبيعية. ٢\- تحدد اللوائح اسلوب التصويت في انتخاب اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة. ٣\- يجوز ان يحدد نظام الشركة الاساسي طريقة تكوين مجلس الادارة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح. ٤\- يحدد نظام الشركة الاساس مدة عضوية مجلس الادارة، على الا تتجاوز (اربع) سنوات. ويجوز اعادة انتخاب اعضاء مجلس الادارة، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على غير ذلك. ٥\- يبين نظام الشركة الاساس كيفية انتهاء العضوية في مجلس الادارة او انهائها بطلب من المجلس. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع اعضاء مجلس الادارة او بعضهم ولو نص نظام الشركة الاساس على غير ذلك، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس ادارة جديد او من يحل محل العضو المعزول \-بحسب الاحوال\- وذلك وفقا لاحكام النظام. وللجهة المختصة وضع ضوابط عزل اعضاء مجلس الادارة من قبل الجمعية العامة العادية.