اذا قام احد بانشاء دار او اراد البروز بكشك او مشروفة، وصادف بقربه دار قديمة ملاصقة لداره، فعليه ان يحافظ على التاخر بموجب المادة (67)، على ان يكون بعد المسافة بينهما اعتبارا من فتحة الدار القديمة الملاصقة لداره.