لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة اذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.