المادة الثامنة والستون
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة اذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.