المادة الثامنة والستون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه \- في حالة تلبسه بجريمة \- ان يرفع امره الى المجلس الاعلى للقضاء خلال اربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس ان يقرر اما استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي ان يطلب سماع اقواله امام المجلس عند عرض الامر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف او باستمراره. وتراعى الاجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع الدعوى الجزائية عليه، الا باذن من المجلس، ويوقف اعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في اماكن مستقلة.