اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متى راى ضرورة ذلك، على انه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي.