المادة الثامنة والستون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب احدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما ياتي: 1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، او بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام. 2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، او بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام. 3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام. 4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.