مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب احدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما ياتي: 1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، او بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام. 2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال، او بحجز المركبة مع الغرامة، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام. 3 - غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالا ولا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام. 4 - غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالا، وفقا لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.