المادة الثامنة والستون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا استغل احد المتعاقدين ضعفا ظاهرا او حاجة ملحة في المتعاقد الاخر، لابرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال ان تنقص من التزاماته او تزيد من التزامات المتعاقد الاخر او تبطل العقد، ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ التعاقد، والا امتنع سماعها.