المادة الثامنة والستون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف ايا من احكام النظام، او لوائح الوزارة، او لوائح الهيئة، او شروط الرخص، او الاعفاءات الصادرة وفقا للنظام؛ بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- ايقاف النشاط، او الاعمال جزئيا، او كليا لمدة لا تتجاوز سنة. ب- الغاء الرخصة، او الاعفاء. ج- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال عن كل مخالفة. للجنة المختصة المشار اليها في المادة (السبعين) من النظام الاتي: ا- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد ابلاغه بقرار اللجنة المختصة في شانها، على ان يبدا حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة. ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتعد المخالفة مكررة اذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى. ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان اقامته، فان لم تكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية. يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على الزام المخالف بازالة المخالفة، واعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة الى اصحابها. تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.