المادة 68
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 68 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 68 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه يستحق الضباط الذين يشغلون احدى الوظائف الاتية :- 1.رؤساء الهيئات . 2.مدير شئون ضباط القوات المسلحة . 3.قادة المناطق . 4.قائد الاسلحة . 5.قائد الدفاع الجوي . 6.مدراء الالوية. 7.قادة الكليات العسكرية . 8.مدراء الادارات . 9.مدراء الالمستشفيات العسكرية . 10.مدراء القواعد . 11.قادة الافواج. 12.قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس . 13.قادة مراكز التجنيد والتدريب ( في مستوى فوج) 14.مساعدى قادة المناطق . 15.مساعدى قادة الالوية . علاوة قيادة بموجب هذا النظام على النحو الاتي :- ا‌-ثلاثمائة ريال شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق . ب-مائتا ريال شهريا للضباط في رتبة رائد تصرف العلاوات الموضحة اعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية او البحرية والقوات الاخرى وتحدد الوظائف بقرار من رئيس هيئة الاركان العامة .