المادة 68
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 68 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.