المادة الثامنة والستون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثامنة والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص اعمال وظيفته ويتصل باحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الامنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.