المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.