١\- اذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكية واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع. ٢\- اذا مات المنتفع قبل ان يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.