المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكية واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع. ٢\- اذا مات المنتفع قبل ان يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.