المادة 69
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 69 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف ايا كانت وظيفته او مرتبته بالقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجهة الحكومية باالضافة الى عمله االصلي او بدونه سواء كان التكليف داخل المدينة اليت بها مقر عمله او خارجها وفقا :للشروط االتية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 24 ا- ان يكون التكليف على وظيفة مع تمدة في المزيانية وشاغرة فعال او حكما، وان تدعو الحاجة الى من يقوم .بعملها ب- ان ال يكلف الموظف بالقيام بعمل اكرث من وظيفة في وقت واحد، وذلك باالضافة الى عمله االصلي. ج- .ان ال يكون التكليف للموظف اثناء مدة التجربة د- ان ال يمت تكليف الموظف اذا كان قد حصل على تقويم اداء وظيفي عن السنة السابقة بتقدير (غري مرض) او ما .يعادله ه- ان ال تزيد مدة التكليف الجزئي للموظف على (ستة) اشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة في الحاالت اليت تقتضيها مصلحة العمل وبموافقة الوزير المختص. اما اذا كان التكليف كليا فيرتك تحديد مدة التكليف لتقدير الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف.