يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه وفق احكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الاتي: ١\- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمة التجارية. ٢\- الدعاوى التي تكون جهة الادارة طرفا فيها. ٣\- الدعاوى المحددة اجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤\- الدعاوى اليسيرة. ٥\- الطلبات المستعجلة.