المادة التاسعة والستون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للملك ان يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، الى اجتماع مشترك، وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور.