تكون الشهادة عن مشاهدة او معاينة او سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما ياتي: 1. الوفاة. 2. النكاح. 3. النسب. 4. الملك المطلق. 5. الوقف والوصية ومصرفهما.