المادة التاسعة والستون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه ابرازها عند اجراء جميع المعاملات التي تستدعي اثبات شخصيته، كما ان عليه ابرازها الى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك. – عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩٨) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢ه ، لتكون بالنص الاتي: ” يجب ان يحصل من اكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه او وصيه او وكيل اي منهما بالاجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة”.