المادة التاسعة والستون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون اخلال بصلاحيات ومهمات الامين، يستمر المدين في ادارة اعماله ونشاطه خلال فترة اجراء اعادة التنظيم المالي تحت اشراف الامين. ٢\- اذا ارتكب المدين او احد المسؤولين في ادارته خلال فترة الاجراء تصرفا ينطوي على اهمال او سوء ادارة او عدم تعاون مع الامين او ارتكب ايا من الافعال المجرمة في النظام؛ فللامين ان يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الادارة، على ان يبين لها رايه وراي لجنة الدائنين \-ان وجدت\- بشان استمرار الاجراء، وللمحكمة عندئذ ان تقضي باي مما ياتي: ا\- تكليف الامين بدلا من المدين في ادارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته الى الامين خلال فترة سريان الاجراء. وللامين الاستعانة بمن يراه مناسبا لمساعدته في ادارة نشاط المدين. ب\- تعيين شخص يحل محل المدين في الادارة اذا كان حجم النشاط او نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته اليه خلال فترة سريان الاجراء، على ان يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الامين. واذا كان المعين شخصا ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلا عنه. ج\- انهاء الاجراء وافتتاح اجراء التصفية للمدين اذا رات ذلك. د \- اي اجراء اخر تنص عليه اللائحة. ٣\- اذا قرر المدين عدم الاستمرار في ادارة نشاطه اثناء الاجراء لسبب عائد اليه بموجب طلب موقع منه، فللامين ان يقدم طلبا وفق الفقرة (٢) من هذه المادة.