1- يحل هذا النظام محل نظام التامينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) وتاريخ 6 / 9 / 1389 ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه الى المؤسسة بما فيها الالتزامات الناتجة عن حلولها محل صندوق المقاولين. 2 - يحدد الوزير بقرار منه بناء على موافقة مجلس الادارة ما يطبق من احكام هذا النظام على المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بهذا النظام وافراد عائلاتهم.