لا يجوز تسليم صك ملكية اخر الا بعد ثبوت تلف الصك الاول او فقده، ويكون التسليم بعد موافقة رئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.