اذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، او اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ ان يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتاخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في الغاء الغرامة، او جزء منها اذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.