المادة التاسعة والستون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسوغ التصريح باحداث روشن في بناء جديد على شارع او زقاق عام الا اذا كانت مساحة ذلك الروشن اقل من نصف مساحة الواجهة التي يراد عمله فيها، اما مقدار بروز الروشن يختلف باختلاف سعة الشارع الذي يطل عليه، وعلى كل فانه يجب ان لا يتجاوز البروز مترا واحدا، ولا بد ان يراعى ضرورة وجود فراغ بين هذا الروشن وما قابله من امامه بما لا يقل عن اربعة اذرع.