لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما، ولا يجوز توقيع جزاء تاديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل باكثر من ثلاثين يوما.