المادة التاسعة والستون
من نظام القضاء
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي باحد الاسباب الاتية: ا بلوغه سن السبعين. ب الوفاة. ج قبول استقالته. د قبول طلبه الاحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني. ه عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والاربعين من هذا النظام. و عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازة المرضية، او ان يظهر في اي وقت انه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز حصوله على تقدير اقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. ح انهاء خدمته لاسباب تاديبية.