المادة التاسعة والستون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والستون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم ان تقرر \- من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم\- فتح باب المرافعة واعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لاسباب مقبولة.