١\- الغبن زيادة العوض او نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن الى العرف. ٢\- ليس للمتعاقد طلب ابطال العقد لمجرد الغبن الا في مال عديم الاهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الاخر توقي الابطال اذا قدم ما تراه المحكمة كافيا لرفع الغبن. ٣\- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد ابرم بطريق المزايدة. .