للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- اصدار اوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها اصدار اوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقا لما توضحه اللائحة.