يعاقب من يشرع في مخالفة اي حكم من احكام النظام او يتستر على اي مخالف لاحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.