المادة (69)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (69) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة (69) عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) في 11 / 6 / 1423 ه ، لتصبح بالنص التالى : ا - يصدر وزير العدل الرخص لماذوني عقود الانكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الاشراف على اعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الاجراءات الشرعية والنظامية. ب - دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف اجراءات عقود الانكحة وضوابطها باحدى العقوبات الاتية: 1 - الانذار. 2 - ايقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة. 3 - الغاء الرخصة. ج - تختص بايقاع العقوبات الانف ذكرها في الفقرة (ب)، لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن "ثلاثة اعضاء"، يكون احدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالاغلبية، بعد اجراء التحقيق اللازم مع الماذون وسماع اقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. اعطاء الرخص لماذوني عقود الانكحة بعد اجراء ما تقضي به الاوامر والتعليمات الموضوعة لذلك والمبلغة الى المحكمة، وتقديم كشف باسماء الماذونين الى رئاسة القضاة .