المادة 69
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 69 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة المادة 67 من هذا النظام “القانون” واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لاراضي دول المجلس وفق احكام الانظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.