مع مراعاة المادة 67 من هذا النظام “القانون” واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لاراضي دول المجلس وفق احكام الانظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.