المادة التسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينتهي حق الانتفاع اذا انقضى الاجل المعين له، فان لم يعين له اجل انتهى الحق بموت المنتفع. ٢\- اذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الاجل او موت المنتفع \-وفقا لاحكام الفقرة (١) من هذه المادة\- وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع باجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.