المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، الا انه اذا دفع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع الى العوض وعلى المنتفع ان يرد عينه او بدله \-حسب الاحوال\- بعد انتهاء حقه في الانتفاع. ٢\- اذا كان الهلاك راجعا الى خطا المالك فانه يجبر على اعادة الشيء الى حالته الاولى اذا كان ذلك ممكنا، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.