المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.