المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حق الارتفاق حق عيني مقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص اخر.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.